الزواج الصحيح يرتب لكل من الزوجين أهلية مباشرة الخصومة والمطالبة والاحتجاج بالحقوق الزوجية المتفرعة عنه، ولا ينعقد للولي حقّ التمثيل أو الطعن لمجرد صغر سن أحد الزوجين إذا تعلقت الخصومة بذات عقد الزواج وآثاره.
ان مجرد عقد الزواج الصحيح يجعل كلا من الزوجين مالكا للاهلية المتعلقة بالخصومة الزوجية الناشئة عن هذا العقد . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها رسمية قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت زواجها من المدعى عليه حسين ونسب الولد والنفقة لها والمولد والاشياء الجهازية وصدر الحكم الطعين وفق الدعوى وكان الزوج قد اقر بجلسة ۱۹۸۱/۹/۲۱ بصحة دعوى المدعية وكان والد الزوج قد تقدم بطعنه بحكم ولايته على ابنه حسين الذي لم يتم السابعة عشرة من عمره. وكان مجرد عقد الزواج الصحيح يجعل كلا من الزوجين مالكا لأهليته هذا العقد دون حاجة لموافقة ولي أي المتعلقة بالخصومة الزوجية الناشئة منهما ويترتب على ذلك انه يملك أهلية التقاضي والمخاصمة في عقد المخاصمة في عقد الزواج وما يتفرع عنه من الحقوق الزوجية وعلى ذلك الاجتهاد المستقر وكان ما سبق يجعل تدخل ولي الزوج حسين في الطعن لا مسوغ له ولا مبرر. وكان الاقرار الذي صدر من الزوج الطاعن حسين صحيحا وملزما له وما تذرع فيه من عدم بلوغه سن الرشد يخالف ما عليه الاجتهاد وكان ما تقدم يجعل الطعن في كل ما جاء فيه لا ينال من الحكم الطعين الذي جاء في مجلسه القانوني وحريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا