• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الشروط الجمركية الواردة على إدخال السيارة لا تزول بإزالة المخالفات اللاحقة وتختص المحكمة الجمركية بنظر الدعوى

إذا أُدخلت السيارة إلى البلاد مقيدةً بشروط جمركية محددة تتعلق بكونها مغلقة وعدم تحويلها إلى سيارة نقل أشخاص أو مزدوجة، فإن كل تصرف لاحق يخالف تلك الشروط يُعد مخالفة جمركية قائمة، ولا يؤدي إزالة المخالفة اللاحقة إلى محو المخالفة الأصلية أو إسقاط الاختصاص الجمركي.

نص الاجتهاد

ادخال السيارة الى البلاد على أساس أنها مغلقة وغير مسموح بتحويلها الى سيارة نقل أشخاص او مزودج او التزام ملكيتها باستعمالها من قبله حصرا فإن التنازل عن ملكيتها للغير وفتح نوافذ لها وتثبيت مقعد بداخلها يؤلف كل منهما مخالفة جمركية, أما إزالة النوافذ ورفع المقعد المثبت في داخل السيارة بناء على أوامر مدير النقل وتسديد رسوم مخالة السير ليس من شأنه أن يطوي المخالفة الجمركية الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى معقودا للمحكمة الجمركية