• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أثرية المكان إنما تقرره السلطات الأثرية وحدها ولا يجوز إجراء الاصلاحات والترميمات في تلك الأماكن إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأثار

العبرة في وصف المكان بالأثري تعود للسلطة الأثرية المختصة وحدها، ويُشترط قبل إجراء أي إصلاح أو ترميم في المكان ذي الصفة الأثرية الحصول على موافقتها المسبقة.

نص الاجتهاد

إن أثرية المكان إنما تقرره السلطات الأثرية وحدها ولا يجوز إجراء الاصلاحات والترميمات في تلك الأماكن إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأثار