الحماية الجزائية المشددة المقررة للموظف لا تنطبق إذا كان الموظف هو البادئ بالاعتداء أو الاستفزاز، لأن ذلك يخرج النزاع من نطاق الحماية المرتبطة بأداء الوظيفة أو في معرضها.
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامها المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجرم ضرب موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 371 من قانون العقوبات لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها ولم يبين الأفعال المادية التي أقدم عليها الطاعن وخصمه وما نجم عنها من أضرار والعلاقة السببية بينهما كما لم يوضح القرار المذكور من البادئ منهما بالضرب أو الاستفزاز (بعبارات تنم عن التحقير أو التهديد). حيث أن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه وإحاطته برعاية خاصة حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه وطالبته في مقابل ذلك أن يحافظ على آداب الوظيفة وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره فإذا لم يراع الموظف حرمة الوظيفة فإن هذا يبعده عن الاستفادة من امتيازاتها ويصبح النزاع خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يناقض على ضوء هذه المبادئ القانونية وقائع الدعوى وأدلتها ومعرفة الصفة القانونية لها.