وقف تنفيذ العقوبة إجراء استثنائي لا يُحكم به إلا بعد ثبوت توافر شروطه القانونية، وفي مقدمتها عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة مماثلة أو أشد، ووجود محل إقامة حقيقي له في سورية.
لايجوز للمحكمة ان تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الا بعد ان تتحقق من انه لم يسبق ان قضى على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها او اشد ومن ان له محل إقامة حقيقي في سورية مد 168 ق ع .