• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على أن كل مفتاح استحصل عليه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب جرم السرقة فإنه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصومة

كل أداة أو مفتاح يُحصل عليه بصورة غير مشروعة ويُستخدم لتسهيل السرقة يُعدّ في حكم المفتاح المقلد أو الأداة المخصومة، ولو كانت حيازته الأصلية مشروعة، متى كان استعماله قد خرج عن غرضه الأصلي وسهّل ارتكاب الجريمة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على أن كل مفتاح استحصل عليه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب جرم السرقة فإنه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصومة لأنه سهل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الأصلي المعد له، وهذا ما يستوجب اعطاء مثل هذه السرقة الوصف الجنائية إن استيلاء الولد على مفتاح خزانة والده دون علمه واستعماله في فتح خزائنه، يجعل مثل هذا المفتاح معتبراً كالمفتاح المصنع حتى ولو كانت حيازته مشروعة لأنه سهّل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الأصلي الذي أعدّ له، مما يجعل السرقة جنائية الوصف.