لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع الشهود بحجة غياب الحدث الطاعن، لأن سماع الشهادة بحضور الخصوم أو وفق الأصول يظل ضمانةً جوهرية لتكوين القناعة القضائية، وأي بناء للحكم على شهادات لم تُستمع أصولاً يوجب نقضه لقصورٍ جوهري.
غياب الحدث الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة لا يصلح أساسا قانونيا لعدم سماع الشهود ذلك ان اعتماد المحكمة على شهادات لم تستمع بحضورها يورث نقصا جوهريا في الحكم لتعلقه بتكوين قناعة المحكمة قبل ان يتعلق بمصلحة المدعى عليه المناقشة: حيث أن غياب الحدث الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة لا يصلح أساساً قانونياً لعدم سماع الشهود، ذلك أن اعتماد المحكمة على شهادات لم تستمع بحضورها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم لتعلقه بتكوين قناعة المحكمة قبل أن يتعلق بمصلحة المدعى عليه. وحيث أن المحكمة رغم الوصف الجنائي المسند للحدث الطاعن لم تكلف نفسها عناء دعوة الشاكي والشهود مخالفة بذلك قاعدة شفوية المحاكمة والمادة 176 قانون الأصول الجزائية