• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ القسمة للغبن يعتد في تقدير اختصاصها بقيمة العقار كله لا بقيمة الحصة المطعون فيها

إذا كان الطلب هو فسخ القسمة للغبن، فإن معيار الاختصاص النوعي يكون قيمة المال الشائع موضوع القسمة بأكمله، لا قيمة الجزء أو الحصة محلّ الغبن المدّعى به، لأن أثر الفسخ ينصرف إلى جميع الحصص ويزيل القسمة من أصلها.

نص الاجتهاد

إن الدعوى المقامة بطلب فسخ القسمة الرائية بسبب الغبن تتبع من جهة الاختصاص النوعي، قيمة العقار موضوع القسمة لا قيمة الحصة المدعى بلح وق الغبن فيها المناقشة: في أسباب التمييز:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 – قلنا في عدة لوائح وأخصها اللائحة المؤرخة في 3/11/1955 أنه قد صدر قرار قطعي في هذه القضية صدق من محكمة التمييز في الدعوى رقم 1426 عام 1593 الملحقة بهذه الدعوى وخلاصة القرار المؤرخ 27/8/1953 «أنه لما كان ثبت وقوع اختصاص بين المدعي والمدعى عليهم بحيث اختص كل منهم بقسم من العقار المشترك. ولما كان هذا الاختصاص يمنع المدعى عليهم من مطالبة أجر المثل عن حصته ابتداء من تاريخ الاختصاص. كان الحكم جديراً بالتصديق». ويظهر من ذلك أن الاختصاص في الجزء الذي يطلب المميز عليه إزالة الشيوع فيه إنما صدر فيه قرار قطعي وأصبح الاختصاص يتصف بقوة القضية المقضية التي لا يبطلها طلب إزالة الشيوع أو الأجور أو غير ذلك من الطلبات. لهذا فالحكم بإزالة الشيوع مخالف للقانون.2 – كان على المحكمة أن تقرر الحكم حسب دعوانا بتثبيت الاختصاص ورد دعوى إزالة الشيوع.عن هذه الأسباب:من حيث أنه يتبين من الأسباب التي بني عليها الحكم المميز بالقضاء بإزالة الشيوع في العقار بطريقة بيعه وتوزيع قيمته على الشركاء وفي عدم الأخذ بالاختصاص المبحوث عنه. أن القاضي اعتبر المدعي السيد قاسم مغبوناً في القسمة الرضائية السابقة بأكثر من الخمس المعين في القانون.ومن حيث أن الدعوى بطلب فسخ القسمة بداعي الغبن فيها تتبع من حيث الاختصاص النوعي قيمة العقار الجارية فيه القسمة، لا قيمة المدعى لحقوق الغبن فيها، لأن فسخ القسمة يتناول حصص جميع الشركاء بحيث يعودون إلى حالة الشيوع في حال بطلان القسمة. مما يستوجب التثبت أولاً من الاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة العقار موضوع الدعوى على ضوء أحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات لعدم وجود نص آخر مخالف لأحكامها. مما يجعل الحكم المميز مستوجباً للنقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.