إذا ثبت أن الفاعل قام بإحضار الضحية إلى مكان التنفيذ تمهيداً لإتمام القتل بناءً على اتفاق سابق، فإن فعله يشكل اشتراكاً فعلياً ومباشراً في الجريمة يرقى إلى صفة الشريك، لا مجرد المساعدة العرضية أو التدخل.
ان من يقتاد ضحيته الى مكان الجريمة ليمكن زميله من قتل الضحية بناء على اتفاق مسبق انما يكون قد ساهم مساهمة فعالة ومباشرة في الجريمة ويعتبر شريكا معه في القتل لامجرد متدخل