مخالفة القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري لأحكام المادتين 191 و200 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبرر قبول طلب النقض بأمر خطي ونقض القرار.
اذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري احكام المادتين 191و200 ق ا ج فان طلب النقص بأمر خطي يكون مقبولا وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقص هذا القرار .