• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية فان التدقيق في محكمة

عند ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد، تنحصر رقابة النقض في القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يجوز بحث القرارات السابقة التي أصبحت قطعية ما لم تكن مطعوناً فيها من ذي صفة.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية فان التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لانه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات