يشترط لصحة القرار التمويني القابل للرقابة أن يتضمن وصف الجرم وبيان الأساس القانوني المنطبق وبيانات القرار الإداري المحدد؛ فإذا خلا من هذه العناصر الجوهرية كان معيباً بما يوجب نقضه.
اذا لم يرد ذكر للجرم في ضبط المخالفة ولا في كتاب مديرية التموين واذا لم يورد القرار المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل المنسوب الى المحكوم عليه ورقم هذا القرار التمويني وتاريخه ومضمونه فان طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولا وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار .