إذا أقام المدعي الشخصي دعوى مدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية، عُدّ ذلك عدولاً منه عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، ويُعتدّ بهذا الأثر حتى لو كانت الدعوى المدنية مقامة على سبيل التقابل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية (ولو بالتقابل) ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.