الاعتراف المستخلص بالإكراه البدني لا يصلح وحده أساساً للإدانة، لكنه قد يُعتدّ به إذا انسجم مع باقي أدلة الدعوى وتساندت معه، بحيث تتكون للمحكمة قناعة قائمة على مجمل الأدلة لا على الاعتراف منفرداً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن الاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضرب والشدة لا يصلح دليلاً هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه، أما إذا جاء متطابقاً ومنسجماً تمام الانسجام مع وقائع الدعوى وأدلتها، فللمحكمة أن تبني قناعتها التامة عليه بالاضافة إلى الأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى، لأن الأدلة في الدعوى تكون متساندة ويدعم بعضها البعض.