يبقى تبليغ العسكري صحيحاً ولو جرى بالذات وليس عن طريق وحدته، متى ثبتت تحقق غاية التبليغ وعدم تضرر المقصود الإجرائي منه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا تم تبليغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته، فإن هذا التبليغ لا يعتبر باطلاً إذا تحققت الغاية من الاجراء (مادة 39 قانون اصول مدنية).