• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تأسس الحكم على سببين مستقلين وكان أحدهما كافياً لحمله فإن الطعن في الآخر لا أثر له

متى قام الحكم على سببين مستقلين، وكان أحدهما صالحًا وحده لتأسيس النتيجة، فإن النعي على السبب الآخر غير منتج ولا يترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1690 – إذا بني الحكم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى وكان يصح بناء على الحكم على احداهما، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.