متى قام الحكم على سببين مستقلين، وكان أحدهما صالحًا وحده لتأسيس النتيجة، فإن النعي على السبب الآخر غير منتج ولا يترتب عليه نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1690 – إذا بني الحكم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى وكان يصح بناء على الحكم على احداهما، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.