• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم من النظام العام ويسري في الجنحة من تاريخ الفعل على دعوى الحق العام والحق الشخصي

يسري التقادم الجنحي من تاريخ ارتكاب الفعل لا من تاريخ النتيجة، وتسقط به دعوى الحق العام والحق الشخصي، ويجوز إثارته في أي مرحلة لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2199 – إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً. – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 قانون اصول جزائية. – إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية. – إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 قانون اصول جزائية لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 قانون عقوبات اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123 / 69 تاريخ 31 / 7 / 1982 .