• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الدرجة الأولى يعد قبولاً بها ويمنع إثارة الاعتراض عليها استئنافياً

السكوت عن الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الموضوع الابتدائية يُعد قبولاً ضمنياً بها، ويسقط حق الخصم في الاعتراض عليها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان عدم الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الدرجة الاولى من قبل الخصم تتضمن قبوله بها مما لا يجوز له الاعتراض على الاثبات بالبينة الشخصية أمام محكمة الاستئناف