السكوت عن الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الموضوع الابتدائية يُعد قبولاً ضمنياً بها، ويسقط حق الخصم في الاعتراض عليها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
ان عدم الاعتراض على سماع البينة الشخصية أمام محكمة الدرجة الاولى من قبل الخصم تتضمن قبوله بها مما لا يجوز له الاعتراض على الاثبات بالبينة الشخصية أمام محكمة الاستئناف