إذا تم دفع مبلغ ضريبي أو مالي بعد مطالبة الجهة المالية به وتحت طائلة الحجز، فلا يُعدّ هذا الدفع رضاً صحيحاً يسقط حق الدافع في التمسك بعدم المشروعية، لأن الدفع وقع تحت الإكراه.
إن مطالبة الدوائر المالية بدفع ضريبة ما تتضمن معنى الإكراه لأنها تحت طائلة الحجز في حال عدم الدفع، وان الدفع اثر المطالبة لا يفيد الرضا بتكليف غير مترتب قانونا على الدافع