إذا كان الإخلاء قد تمّ لعلة تجديد البناء، فإن النزاع المتعلق بحق المستأجر في العودة إلى المأجور الجديد بعد اكتمال البناء يُعدّ دعوى مستقلة لا تُبحث في دعوى التخلية، ويجوز طلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بطريق مستعجل مستقل.
إن أحقية المستأجر بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه لعلة تجديد البناء يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء وله وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة وبصورة مستقلة