• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد بعد الإخلاء لعلة التجديد يُطالب به بدعوى مستقلة عن دعوى التخلية

إذا كان الإخلاء قد تمّ لعلة تجديد البناء، فإن النزاع المتعلق بحق المستأجر في العودة إلى المأجور الجديد بعد اكتمال البناء يُعدّ دعوى مستقلة لا تُبحث في دعوى التخلية، ويجوز طلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بطريق مستعجل مستقل.

نص الاجتهاد

إن أحقية المستأجر بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه لعلة تجديد البناء يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء وله وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة وبصورة مستقلة