• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالإخلاء متى تملك المؤجر كامل العقار وحصل على رخصة بناء أصولية للبناء الجديد

تملك المؤجر لكامل العقار مع حصوله على رخصة بناء لمخطط أصولي للبناء الجديد يُعدّ سبباً كافياً لإصدار حكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

مجرد تملك المؤجر لكامل العقار والحصول على رخصة بناء مخطط أصولي للبناء الجديد يعتبر كافياً لإصدار الحكم بالإخلاء