تملك المؤجر لكامل العقار مع حصوله على رخصة بناء لمخطط أصولي للبناء الجديد يُعدّ سبباً كافياً لإصدار حكم بالإخلاء.
مجرد تملك المؤجر لكامل العقار والحصول على رخصة بناء مخطط أصولي للبناء الجديد يعتبر كافياً لإصدار الحكم بالإخلاء