• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخمين العقار المؤجر للدولة عند تنازل الدائرة المستأجرة عنه لدائرة أخرى فوراً

إذا كان العقار مؤجَّراً للدولة أو لإحدى وزاراتها أو إداراتها أو مؤسساتها، ثم تنازلت الدائرة المستأجرة عنه فوراً لدائرة أخرى، جاز للمؤجّر أن يطلب تخمين العقار من جديد وفقاً للقانون المنظّم لذلك.

نص الاجتهاد

اعطى القانون /25/ لعام /1981/ الحق للمؤجر بطلب تخمين عقاره المؤجر للدولة او وزاراتها او اداراتها او مؤسساتها اذا تنازلت الدائرة المستأجرة لدائرة اخرى فوراً