إذا كان العقار مؤجَّراً للدولة أو لإحدى وزاراتها أو إداراتها أو مؤسساتها، ثم تنازلت الدائرة المستأجرة عنه فوراً لدائرة أخرى، جاز للمؤجّر أن يطلب تخمين العقار من جديد وفقاً للقانون المنظّم لذلك.
اعطى القانون /25/ لعام /1981/ الحق للمؤجر بطلب تخمين عقاره المؤجر للدولة او وزاراتها او اداراتها او مؤسساتها اذا تنازلت الدائرة المستأجرة لدائرة اخرى فوراً