من يطلب حق المرور لعقارٍ محاطٍ من كل جانب يلتزم بدفع تعويضٍ يساوي مقدار الضرر الناجم عن المرور في أرض الغير، ولا يلتزم بدفع قيمة الممر كبدلٍ عن حق المرور.
ان من الواجب بحكممن القانون المدني على طالب حق المرور لعقاره المحاط من كل جانب دفع تعويض بنسبة الضرر الذي قد يسببه مروره بأرض مالك الارض التي منح الممر منها وليس دفع القيمة هذا الممر