إذا تعلّق النزاع بإبطال شهادة تسجيل اختراع أو نموذج صناعي، فإن هذا الطلب يدخل في ولاية محكمة البداية المدنية وحدها، ولا يجوز لمحكمة الجزاء التي تنظر دعوى التقليد أن تتصدى لإبطال شهادة التسجيل أو أن تفصل في صحته على نحوٍ ينفي اختصاص المحكمة المدنية.
ان الاعتداء على حقوق صاحب الاختراع أو النموذج الصناعي يؤسس على وجود شهادة بتسجيل الحق أمام الدوائر المعنية والاختصاص لابطال شهادة تسجيل اختراع أو نموذج صناعي معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء التي تقام أمامها دعاوى التقليد مما لا يستقيم معه تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني