• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في المتجر أو تنازل أحد الشركاء عن حصته ضمن الشركة لا يوجب الإخلاء متى بقيت المنشأة وحدة قائمة

لا يُعدّ إدخال شريك أو انتقال حصة شريك ضمن الشركة سبباً موجباً للإخلاء متى بقيت المنشأة التجارية أو الصناعية وحدةً كاملة قائمة دون انقسام.

نص الاجتهاد

ان ادخال شريك في المتجر او المصنع او تنازل احد افراد الشركة عن حصة فيها الى شخص آخر ضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي يستدعي الاخلاء