لا يُعدّ إدخال شريك أو انتقال حصة شريك ضمن الشركة سبباً موجباً للإخلاء متى بقيت المنشأة التجارية أو الصناعية وحدةً كاملة قائمة دون انقسام.
ان ادخال شريك في المتجر او المصنع او تنازل احد افراد الشركة عن حصة فيها الى شخص آخر ضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي يستدعي الاخلاء