• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطبيب الذي يسيء استعماله حقه في وصف المخدر فلا يرمي من وراء ذلك الى علاج طبي صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات لنفسه يجري عليه حكم

إساءة الطبيب استعمال حقه في وصف المخدر بقصد غير علاجي، وبخاصة لتسهيل تعاطيه للمخدرات لنفسه، تُنزّله منزلة سائر الأشخاص في المساءلة الجزائية ولا تُعفيه صفة المهنة ولا ادعاء التجربة الذاتية من العقاب.

نص الاجتهاد

الطبيب الذي يسيء استعماله حقه في وصف المخدر فلا يرمي من وراء ذلك الى علاج طبي صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات لنفسه يجري عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس ويطاله العقاب ورلا يعفيه منه ادعاؤه بأنه يقوم ببعض التجارب لهذا العلاج على نفسه