يشترط لصحة اشتراك قاضي الجنايات في إصدار الحكم أن يكون قد حضر القسم الأعظم من المحاكمة، وإذا لم يحضر ذلك القدر فلا يجوز أن يبني حكمه على تحقيق تم في غيابه إلا بعد تمكينه من اختيار إعادة التحقيق أو الاكتفاء بتلاوته، وإلا وقع الحكم باطلاً.
لا يجوز للقاضي في محكمة الجنايات الذي لم يحضر القسم الأعظم من المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه ما لم يسأل عن رغبته في إعادة التحقيق أم يكتفي بتلاوته والا وقع الحكم باطلا