إذا وقع بيعٌ على عقارٍ على وجهٍ يضرّ بمالك الأرض، جاز لهذا المالك مراجعة القضاء لطلب جبر الضرر ومساءلة المعتدي وفقاً للقواعد الجزائية المختصة.
مالك الأرض المتضرر من بيع العقار اعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية