• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك الأرض المتضرر من بيع العقار اعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية

إذا وقع بيعٌ على عقارٍ على وجهٍ يضرّ بمالك الأرض، جاز لهذا المالك مراجعة القضاء لطلب جبر الضرر ومساءلة المعتدي وفقاً للقواعد الجزائية المختصة.

نص الاجتهاد

مالك الأرض المتضرر من بيع العقار اعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1 و4 أصول جزائية