• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد المحكمة على ان تبلغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء

إذا تحققت الغاية من التبليغ، فلا يبطل الإجراء لمجرد أن تبليغ العسكري تمّ بالذات ومن غير طريق وحدته.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد المحكمة على ان تبلغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء .