إذا تحققت الغاية من التبليغ، فلا يبطل الإجراء لمجرد أن تبليغ العسكري تمّ بالذات ومن غير طريق وحدته.
استقر اجتهاد المحكمة على ان تبلغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء .