دعوى التخلية لتجديد البناء لا تُمنع من حيث رفعها قبل انتهاء العقد، بشرط ألا يُنفذ الإخلاء إلا بعد انتهاء المدة التعاقدية؛ لأن سبب التخلية المستحدث بقانون الإيجارات يُطبّق في حدود الغاية التي شُرع لها ولا يُفسَّر بما يجيز الفسخ المبكر للإجارة.
ليس ما يمنع المؤجر من رفع دعوى التخلية لتجديد البناء قبل انتهاء المدة التعاقدية بشرط أن يقع موعد التخلية بعد انقضاء المدة المذكورة ذلك لأن التخلية لعلة تجديد البناء في القانون المدني لم توجد بين القواعد العامة التي تفسخ الاجارة قبل انتهاء المدة التعاقدية ولما استحدثها قانون الاجارات بنص المادة الخامسة منه فإنما رمى الى تطبيقها بعد انتهاء المدة التعاقدية ما دام ان هذا القانون قد وضع رأفة بالمستأجر ولا يجوز تفسيره الا في نطاق هذه الغاية الاجتماعية التي تبحث عن ازمة السكن .