يجب أن يتضمن الحكم ما يدل على مطالبة النيابة العامة، وإغفالها في التسبيب أو المحضر الإجرائي يُعد عيباً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض الحكم.
اذا لم يأت الحكم على ذكر مطالبة النيابة العامة فإنه يكون منطويا على خلل في الإجراءات يؤثر في سلامته ويعرضه للنقض .