الإفراج قبل استيفاء كامل العقوبة أو بعد تنفيذ نسبة منها لا يكون حقاً آلياً بمجرد بلوغ النسبة المقررة، وإنما يتوقف على تحقق شرط جوهري هو ثبوت الإصلاح الفعلي للمحكوم عليه، ويُترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع ما لم يشبه خطأ قانوني واضح.
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه اجتهادها