إذا كان القانون الخاص قد أفرد للتكرار في جرائم المخدرات تنظيماً مستقلاً، امتنع الرجوع إلى النص العام في قانون العقوبات بشأن التكرار، وتُطبَّق أحكام القانون الخاص وحدها على المخاطبين به.
لا يجوز الرجوع إلى المادة 248 عقوبات بالنسبة للتكرار في جرائم المخدرات لأن قانون المخدرات أفرد أحكاماً خاصة للتكرار وحده النافذ المفعول على من تشملهم أحكامه دون غيره من القوانين الأخرى وفاقاً لأحكام المادة 180 عقوبات