ثبوت نية القتل لا يقوم على الفعل المادي وحده، بل على ما يحيط به من ظروف وملابسات ودوافع تكشف عن قصد إزهاق الروح، ولا يُستدل عليها حكماً من مجرد إطلاق النار من بعد وبصورة غير مركزة.
النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق اطلاق النار على الغير من بعد وبدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل