لا يترتب البطلان لمجرد اشتراك من تولّى النيابة العامة في دور التحقيق ببعض جلسات المحاكمة، ما دام لم يشترك في إصدار الحكم أحدٌ تولّى وظيفة الادعاء العام في ذات الدعوى.
اشتراك من تولى وظيفة النيابة العامة في دور التحقيق في عدد من جلسات المحاكمة دون أن يشترك في أصدار الحكم لا ؤدي الى بطلانه ما دام أحد من القضاة الذين اشتركوا في أصدار الحكم لو يتول وظيفة الادعاء العام في هذه الدعوى