إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخص...
إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض