• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المقاول بتسليم العمل في محلّه ما لم يتفق على غير ذلك وتوزع تبعة الضرر بحسب سببه بين الحادث المفاجئ وخطأ المقاول وخطأ رب العمل

الأصل في المقاولة أن يتم تسليم العمل في محل المقاول ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتتحدد تبعة الضرر بحسب مصدره بين حادث مفاجئ أو خطأ المقاول أو خطأ رب العمل؛ كما أن قيام رابطة عقدية أو كفاية الأدلة لإثباتها لا يغني عن توافر شروط الحق المدعى به أو مبررات الحجز، والتعويض لا بد أن يكون مناسباً لجبر الضرر.

نص الاجتهاد

2491 – عقد مقاولة – تسليم العمل – مكان التسليم – اتفاق – تبعة الضرر – حادث مفاجىء – خطأ المقاول – خطأ رب العمل: 1 – إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة. (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 ) إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الإحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري. ان كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به. (نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27 / 3 / 1990 سجلات النقض) إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لأحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز. (نقض رقم أساس 477 قرار 896 تاريخ 22 / 6 / 1977 لعام 1977) تعدد المستأجرين – رابطة عقدية – تعدد الدعاوى: يحق للمستأجر من عدة مؤجرين لعدة عقارات تؤلف وحدة عقارية، إقامة دعوى موحدة بموضوع واحد وهو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور. ولو تعددت عقود الإيجار طالما أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد وهو طلب التخمين. (نقض رقم 734 تاريخ 12 / 4 / 1964 لعام 1964) مسؤولية تقصيرية – ضرر – تعويض يجب أن يكون التعويض مناسباً لجبر الضرر ( الغرفة المدنية الرابعة قرار 2048 تاريخ 26/9/2000 أساس 2014 ) ( العددان 5 – 6 لعام 2002 ) تعويض اتفاقي – تعليقه على أمر يشترط في التعويض الاتفاقي أن يكون معلوم المقدار ومحدداً عند انعقاد العقد. فإذا علق على أمر مجهول، انصرف هذا الشرط إلى تضمين الطرف الناكل العطل والضرر المتناسب مع جسامة الخطأ العقدي. (نقض رقم 2894 تاريخ 2/12/1964 لعام 1965) القضية: 1059 أساس لعام 1998 قرار: 902 لعام 1998 تاريخ 7/9/1998 محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة. المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تعويض – تقدير – مسؤولية التأمين رغم المصالحة. يتم تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، طبقاً لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة وقت وقوع الحادث. إجراء مسبب الضرر مصالحة مع ذوي المصاب بدون علم مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسئوليتها. محكمة الموضوع تتولى تقدير النفقات العلاجية دون حاجة لإبراز (فواتير).