• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المقاول للعمل يكون في محلّه ما لم يوجد اتفاق مخالف وتوزع تبعة الضرر بحسب سبب وقوعه

يلتزم المقاول بتسليم العمل في محلّه ما لم يتفق على غير ذلك، وتوزَّع تبعة الضرر في المقاولة بحسب سبب الضرر؛ فإن كان بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل الغير طبّقت أحكام ذلك، وإن كان بخطأ المقاول أو ربّ العمل رُتّبت المسؤولية وفقاً لذلك. ولا تقوم دعوى المخاصمة على إبطال القرار وحده، بل يشترط أن...

نص الاجتهاد

2491 – عقد مقاولة – تسليم العمل – مكان التسليم – اتفاق – تبعة الضرر – حادث مفاجىء – خطأ المقاول – خطأ رب العمل: 1 – إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة. (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 ) تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع. (نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20 / 11 / 1972) مسؤولية تقصيرية إذا قام العامل بالعمل بناءً على تكليف من تابع الدولة خارج عن حدود اختصاصه، كان التابع مسؤولاً عن تعويض العامل مسؤولية تقصيرية والدولة باعتبارها متبوعاً (367/345 26/3/1972 م 1972 قا 409) قانون العمل – عزت ضاحي وأحمد بدر – مخاصمة – دعوى المخاصمة – ضرر – تعويض – المطالبة به – رد شكلا: – لا بد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما. – إن مصلحة المتضرر تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ، فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته ركنا أساسيا من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في إقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة خطأ أرتكبه القاضي بحقه عندما أصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم في عمله. – إن المشرع لم يكن يقصد من إتاحة الفرصة لإقامة دعوى المخاصمة إيجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام لم تنص عليها قوانين الأصول. – إن تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع. – إن دعوى المخاصمة بطلب ابطال القرار المشكو منه دون طلب أي تعويض تكون فاقدة لمستندها القانوني وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض وتكون مستوجبة الرد شكلا لعدم توفر أسبابها. (قرار أساس مخاصمة 689 قرار 489 تاريخ 23/7/1995 لقرارات محكمة النقض السورية – دعاوى مخاصمة القضاة – ـ الأستاذ ياسين دركزلي)ـ مسؤولية تقصيرية – وقف اجتهادات قضائية سورية حول المسؤولية التقصيرية