عملية النقل المتعاقب تُعدّ وحدةً واحدة تجاه المرسل والمرسل إليه، ويظل الناقل الأول مسؤولاً عن أي إخلال بالتنفيذ، مع احتفاظه بحق الرجوع على الناقل اللاحق المتسبب بالإخلال.
أن عملية النقل المتعاقب وان اقتضت تدخل عد ناقلين للقيام بتنفيذها فإنها لا تشكل بالنسبة للمرسل أو المرسل اليه سوى عملية واحدة ويبقى على الناقل الاول مسؤولية الاخلال بالتنفيذ والزامه بالتعويض عن الضرر الناتج عن ذلك وله أن يرجع على الناقل اللاحق في صدور الاخلال عنه