• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثّل الشركة العامة للمخابز أمام القضاء بواسطة مديرها العام أو من يوكله

المنشأة التابعة لشخص اعتباري عام تتبع هذا الشخص في تمثيله القضائي، ويكون التوكيل في الخصومة من السلطة المختصة قانوناً بحسب نظامه الأساسي أو النص المنشئ له.

نص الاجتهاد

أن المخابز من المنشآت التي تتبع الشركة العامة للمخابز التي أحدثت بالمرسوم 1126 تاريخ 1977/7/31 وهي شخصية اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري بمقتضى أحكام الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 ويمثل الشركة أمام القضاء المدير العام وله ان يوكل من يعتمده لذلك