إذا اختلف الطلبان في الموضوع والموجب القانوني وطريقة الإثبات امتنع جمعهما في خصومة واحدة، وكان على المدعي أن يختار أحدهما. وسند التمليك يظل نافذاً وملزماً ما لم يرد عليه إلغاء أو فسخ أو تعديل قانوني صحيح.
إن الادعاء باسترداد الحيازة يختلف عن الادعاء باجر المثل من حيث طبيعة الموضوع والموجب القانوني وطريقة الإثبات مما يستوجب عدم الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة وحصر الدعوى بأحدهما إن مجرد كون المدعى عليه ينازع المدعي بأساس الملكية وكون عمليات التحديد والتحرير لم تشمل القرية الكائن فيها العقار المدعى به لا يستوجب عدم العمل بسند التمليك ما لم يلغ قيده ويفسخ أو يحور بالوجه القانوني