• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى أجر المثل في خصومة واحدة، ويظل سند التمليك نافذًا ما لم يلغ أو يفسخ أو يحور وفق الأصول القانونية

إذا اختلف الطلبان في الموضوع والموجب القانوني وطريقة الإثبات امتنع جمعهما في خصومة واحدة، وكان على المدعي أن يختار أحدهما. وسند التمليك يظل نافذاً وملزماً ما لم يرد عليه إلغاء أو فسخ أو تعديل قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إن الادعاء باسترداد الحيازة يختلف عن الادعاء باجر المثل من حيث طبيعة الموضوع والموجب القانوني وطريقة الإثبات مما يستوجب عدم الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة وحصر الدعوى بأحدهما إن مجرد كون المدعى عليه ينازع المدعي بأساس الملكية وكون عمليات التحديد والتحرير لم تشمل القرية الكائن فيها العقار المدعى به لا يستوجب عدم العمل بسند التمليك ما لم يلغ قيده ويفسخ أو يحور بالوجه القانوني