• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقيد الحكم الجزائي القاضي المدني إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً من الوقائع ولا يمتد أثره إلى تقدير نسبة المسؤولية

لا تَحُولُ الأحكامُ الجزائية دونَ بحثِ القاضي المدني في توزيع نسبة المسؤولية متى لم يكن هذا التوزيع من لوازم الفصل الجزائي، ويظل للحكم الجزائي حجّيته في الوقائع التي فصل فيها على وجه لازم دون غيرها.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي ليس من شأنه أن يقيد القاضي المدني بنسبة المسؤولية وانما يقتصر هذا على اقرارها المبدئي بمضمونه وذلك لتوافر الضمانات التي قدرها الشارع في الدعاوى الجزائية وتبقى هذه الاحكام محل ثقة مطلقة دون ان تكون عرضة لاعادة النظر في ما قررته منعا لتخطئتها من أي جانب من جهة القضاء بالنسبة للوقائع التي فصل فيها الحكم على ما هو عليه صراحة المادة91 من قانون البينات المناقشة: حيث أن الحكم الجزائي ليس من شأنه أن يقيد القاضي المدني بنسبة المسؤولية، وإنما يقتصر هذا على إقرارها المبدئي بمضمونه وذلك لتوافر الضمانات التي قدرها الشارع في الدعاوى الجزائية وتبقى هذه الأحكام محل ثقة على الإطلاق دون أن تكون عرضة لإعادة النظر في ما قررته منعاً لتخطئتها من أي جانب من جهات القضاء بالنسبة للوقائع التي فصل فيها الحكم بالضرورة على ما هو عليه صراحة المادة 91 من قانون البينات. وحيث أن الحالة المطروحة في الدعوى في حقيقتها لا تتعلق بتحديد نسبة المسؤولية أمام القضاء الجزائي وإنما في واقعها المبدئي إذ فصل الحكم الجزائي بترتيب المسؤولية على سائقي السيارتين على نحو يجعل ما فصل فيه الحكم لجهة توزيع المسؤولية ليس ضرورياً لحسم النزاع ولا يقيد القاضي المدني ولا يمنع الأخير من الاعتماد على النسبة التي قررتها الخبرة التي جرت بإشرافه. وحيث أن الأخذ بوجهة النظر هذه يتعين معها رفض ما جاء في السببين 1 و 2 من الطعن. وحيث أن الدفع الذي انطوى على السبب الثالث لجهة إركاب أشخاص في سيارة غير معدة لإركاب الأشخاص إنما يثار ابتداء أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عن هذا الدفع حسب اجتهاد هذه المحكمة. أما بالنسبة للخلل في دوزان السيارة فيتضح أن المحكمة التي أخذت بتقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ في 16/12/1980 قد وزع المسؤولية على النحو المنوه عنه في تقرير الخبرة 80% على السيارة القلاب و 20% على السيارة الفوكسفاكن بعد الأخذ بعين الاعتبار وجود الخلل في دوزان السيارة الأولى مما يتعين معه أيضاً رفض الدفع لجهة الخلل في دوزان السيارة المثار في السبب الثالث من الطعن. وحيث أن إحالة الطاعن على الدفوع التي أثارها أمام محكمة أخرى دون بيان ماهية هذه الدفوع غير جدير بالبحث مما يتعين معه رفض ما انطوى عليه السبب الرابع من الطعن لجهة الإحالة على الدفوع المثارة أمام البداية والاستئناف وبالتالي رفض الطعن