إشارة الدعوى التي يوجبها القانون تجعل أثر الحكم الناتج عنها راجعاً إلى تاريخ وضعها، وتُحسم الأفضلية بين عقدين للأسبق تسجيلاً مع وجود الإشارة، إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار.
إن الهدف من أشارة الدعوى التي أوجبها القانون عو أعمال الحكم الناتج عن الدعوى بأثر يرتد الى تاريخوضعها لان الاجتهاد مستقر على الافضلية بين عقدين هو للأسبق تسجيلا بوضع اشارة الدعوى الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار