إذا جاوزت لجنة التقويم حدود الاختصاص الممنوح لها قانونًا، فإن ما تضمنه تقريرها في هذا الشأن لا يُعتدّ به ولا يترتب عليه أثر قانوني أو حجية.
أن خروج لجنة التقويم عن الحدود التي رسمها لها المرسوم التشريعي رقم 2 تجاوزا لصلاحياتها القانونية لا يعتد به كما ان هذا التجاوز الوارد في تقرير لجنة التقويم لا يعتبر قطعيا وذا حجية تسري على الكافة وفق ما قررته المادتان 5و6 من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1970 لان التجاوز على حدود الاختصاص يخرج الامر موضوع البحث عن المجال الذي أناط القانون باللجنة أمر الفصل فيه ويكون ما تعرضت له بهذا الشأن غير ذي أثر ولا يتمتع بأية حجية