لا تسقط نفقة الزوجة العاملة القابضة لمعجّل مهرها إلا بتوافر مسكنٍ شرعيّ يهيئه الزوج ثم توجيه إنذار صحيح إليها بترك العمل وامتناعها عن الامتثال؛ أما إن كان المسكن غير شرعي أو لم يثبت انتفاء استحقاقها، فتستمر النفقة من تاريخ استحقاقها المدعى به.
ان الزوجة العاملة القابضة لمعجل المهر لا تحرم من النفقة الا اذا هيأ لها الزوج مسكنا شرعيا ثم انذرها بترك العمل فلم تمتثل . المناقشة: أسباب الطعن : تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي : 1. ان الطاعنة تستحق النفقة عن فترة قبل الفترة التي حددها الحكم الطعين. 2. ان الطاعنة معلمة قبل الزواج ولا تستطيع ترك الوظيفة في الوقت الذي تريد ولابد من مدة كافية لإجابته 3. انها تبلغت انذار المطعون ضده بترك الوظيفة بعد المدة المحددة فيه لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة لها ولأولادها اعتبارا من ۱۹۸۰/۷/۱ وبتاريخ ۱۹۸۱/١/٢٦.حكمت المحكمة بفرض نفقة الاولاد وبرد طلب نفقة الطاعنة فاستدعت طالبة النقض وبتاريخ ۱۸/۱/۱۲ قررت الهيئة نقض الفقرة الحكمية المتعلقة برد طلب نفقة الطاعنة وبعد تجديد الدعوى اصدرت المحكمة حكمها الطعين وكان المطعون ضده في جميع مراحل الدعوى قد أنكر أن يكون طرد الطاعنة ولم يتعرض لتاريخ خروجها من دار الزوجية مما يتعين معه اعتبار التاريخ المدعى به لبدء استحقاق النفقة وهو /۱۹۸۰/۷/۱ تاريخا معتمدا وعلى ذلك الاجتهاد المستقر ) يراجع الاجتهاد تاريخ ١٩٨٢/٦/٢٧ ). وكان حكم برد دعوى المتابعة المؤرخ في ۱۲/۲۷/ ۱۹۸۰ قد اثبت أن المسكن غير شرعي وكان المطعون ضده قد وجه بتاريخ ۱۹۸۱/۵/۱۰ انذارا الطاعنة بترك العمل خلال خمسة ايام الا ان الطاعنة لم تترك العمل وكانت الزوجة العاملة القابضة لمعجل المهر لا تحرم من النفقة الا اذا هيا لها الزوج مسكنا شرعيا ثم انذرها بترك العمل فلم تمتثل، وعلى ذلك الاجتهاد المستقر ) يراجع الاجتهاد ۲۸/۷۱۷ تاريخ ١٩٧٥/١٢/٢٨ والاجتهاد تاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۳ والاجتهاد ۲۷۲/۳۰۸ تاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۵ والاجتهاد ۳۹۵/۳/۳۳ تاريخ ١٩٨١/۱۲/۲۸ والاجتهاد ۳۰۷/۲۳۹ تاريخ ١٩٨٢/٣/٣١ ). وكان المطعون ضده قد ذكر في لائحته المؤرخة في ۱۹۸۲/۳/۷ بعد تجديد الدعوى للمرة الأولى ان المسكن الذي جرى عليه الكشف في حكم المتابعة هو غير المسكن الذي خرجت منه الطاعنة وطلب اجازته لإثبات شرعية هذا المسكن بالبيئة الشخصية وكانت المحكمة قد استمعت الى البينة التي احضرها المطعون ضده والتي تحدثت عن المسكن الذي كان للزوجين قرب الجامع الكبير في الجسر وكانت هذه البينة غير مجدية في الدعوى اصلا لان آخر مسكن خرجت منه الطاعنة كان في السعودية كما صرح المطعون به في لائحته المؤرخة في ٣/٧ ۱۹۸۲ وبعد العودة منها حصل الخلاف وكان ما تقدم يجعل ذهاب المحكمة الى قطع النفقة من تاريخ الانذار لامرد له وكان ماسبق بيانه يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين من جهة بدء قطع النفقة وانتهائها وتؤدي الى نقضه وكانت الطاعنة تستحق النفقة من التاريخ الذي ادعته في استدعاء الدعوى. وكان الانذار الموجه اليها بترك العمل لا يحرمها من تلك النفقة وكان وكيل الطاعنة قد اشار في لائحة الطعن الى صدور حكم بالتفريق دون أن يبرزه مع طعنه مما يتعين الحكم بالنفقة واستمرارها حسب الاصول وبإمكان المطعون ضده تقديم دعوى بأسقاطها وكانت الهيئة تعتبر النفقة المفروضة سابقا مناسبة لان الطاعنة لم تثر أي دفع حولها لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين من جهة بدء النفقة وقطعها 3. البت في موضوع الدعوى والزام المطعون ضده محمد نور حمود بدفع مئة وخمس وسبعين ليرة سورية نفقة شهرية للطاعنة وهيبة محمد عارف اعتبارا من ۱۹۸۰/۷/۱۸ وتكون شاملة عناصر النفقة المحددة في المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية