قناعة القاضي المستخلصة من الوقائع والأدلة لا يجوز معارضتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض ما دامت قائمة على استخلاص سائغ من عناصر الدعوى.
لا يجوز معارضة القاضي في اعتقاده ولا مجادلته في قناعته أمام محكمة النقض