تتحقق المشاركة الجنائية ولو لم يقم الشريك بجميع أركان الجريمة، أما من قام وحده أو مع غيره بتحقيق جميع الأركان فيُعد فاعلاً أصلياً.
الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع اركان الجريمة وإلا عد فاعلا أصليا