• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع اركان الجريمة وإلا عد فاعلا أصليا

تتحقق المشاركة الجنائية ولو لم يقم الشريك بجميع أركان الجريمة، أما من قام وحده أو مع غيره بتحقيق جميع الأركان فيُعد فاعلاً أصلياً.

نص الاجتهاد

الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع اركان الجريمة وإلا عد فاعلا أصليا