إذا تكرر النقص في الجداول مرات متعددة وخلال فترة زمنية ممتدة، جاز استخلاص النية الجرميّة في الاختلاس، ولا يُقبل حمله على الإهمال وحده متى كان السياق يدل على اشتراكٍ مع الفاعل الأصلي.
تكرار النقص في الجداول ولأكثر من مرة ولعدة أشهر دليل كاف على توافر النية الجرمية في الاختلاس بالاشتراك مع الفاعل الأصلي منظم الجدول لأن هذا لا يمكن أن يدل على مجرد الإهمال من مدقق حسابات