• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرص تطبيق

يقع الاختلاس متى انصبت الجريمة على مال عام سُلّم للفاعل بسبب وظيفته، ويُتصوَّر التسليم مادياً أو حكمياً متى كان المال تحت تصرفه بحيث يستطيع تحريكه أو نقله إلى حيازته أو حيازة الغير؛ كما أن صفة الموظف قد تثبت للعاملين في الجهات التي نص عليها القانون الخاص لأغراض تطبيق قانون العقوبات العام. ولا يُقبل...

نص الاجتهاد

ان مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرص تطبيق قانون العقوبات العام ان الركن المادي في جريمة الاختلاس أي فعل الاختلاس الذي يتعين ان ينصب على أموال عامة سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها فهو يتحقق ايضا لان التسليم في جريمة الاختلاس لايشترط ان يكون دوما تسليما ماديا بل يكفي ان يكون تسليمان حكميا اي يكفي ان يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله الى حيازته او حيازة الغير فيتحقق التسليم في ايداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في اي وقت شاء ان الشريك في الجريمة لايشترط ان يقوم بجميع اركان الجريمة والا عد فاعلا اصليا فالشريك في جرم السرقة يكفي ان يتشرك في خلعه الباب مادام متفقا مع الفاعل الاصلي ولايشترط ان يجعل معه المسروقات يشترط لاعتبار الرد سببا مخففا قانونيا ان يحصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم .