إذا كان العجز ثابتاً فلا يغيّر من الأثر القانوني كونه بسيطاً أو متضاءلاً، ما دام الاجتهاد المستقر لا يعلّق الحكم على حدٍّ أدنى لنسبته.
لا أهمية في القانون لنسبة العجز مهما تضاءلت نسبته بمقتضى الاجتهاد المستقر.